السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر محمد بن إبراهيم عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد عن على بن الحسن عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ابن جريج وعبد الملك بن أبى سليمان عن 'Ata' bin Abi Rabah عن لا يجوز إلا أربع نسوة فى الاستهلال
٢١٠٤٦- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِى الاِسْتِهْلاَلِ.