السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر محمد بن إبراهيم عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد عن على بن الحسن عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ابن جريج وعبد الملك بن أبى سليمان عن 'Ata' bin Abi Rabah عن لا يجوز إلا أربع نسوة فى الاستهلال

٢١٠٤٦- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِى الاِسْتِهْلاَلِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.