السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الرحمن السلمى عن أبو الحسن الكارزى عن على بن عبد العزيز

٢٠٧٧١- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الرَّجُلِ الَّذِى سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ رَجَعُوا فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ فَرَفَعُوهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِهِ فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ يَا سَعْدُ لاَ تَرْوَى بِهَا ذَاكَ الإِبِلْ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْىِ التَّشْرِيعُ قَالَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَسَأَلَهُمْ فَاخْتَلَفُوا ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ فَأَحْسِبُهُ قَالَ فَقَتَلَهُمْ بِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ لاَ أَحْفَظُ اسْمَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَوْلَهُ أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ هَذَا مَثَلٌ يُقَالُ إِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ رَجُلاً أَوْرَدَ إِبِلَهُ مَاءً لاَ تَصِلُ إِلَى شُرْبِهِ إِلاَّ بِالاِسْتِقَاءِ ثُمَّ اشْتَمَلَ وَنَامَ وَتَرَكَهَا يَقُولُ فَهَذَا الْفِعْلُ لاَ تَرْوَى بِهِ الإِبِلُ وَقَوْلُهُ إِنَّ أَهْوَنَ السَقْىِ التَّشْرِيعُ هُوَ مَثَلٌ أَيْضًا يَقُولُ إِنَّ أَيْسَرَ مَا يَنْبَغِى أَنْ يُفْعَلَ بِهَا أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ أَوِ الْحَوْضِ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا كَانَ يَنْبَغِى لِشُرَيْحٍ أَنْ يَفْعَلَ أَنْ يَسْتَقْصِىَ فِى الْمَسْأَلَةِ وَالنَّظَرِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يُعْذَرَ فِى طَلَبِهِ وَلاَ يَقْتَصِرَ عَلَى طَلَبِ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.