السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حامد أحمد بن على الإسفرائينى عن زاهر بن أحمد عن أبو بكر بن زياد النيسابوري عن Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن al-Hythm bin Kharjh عن هشيم عن منصور عن الحسن وحجاج عن عطاء أنهما عن فيمن عن هو محرم بحجة فحنث فيه كفارة يمين
٢٠٥٤٣- أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الإِسْفَرَائِينِىُّ أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ يَعْنِى ابْنَ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ وَحَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِيمَنْ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ فَحَنِثَ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.