١٨٨٣٩- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَيَقُولُونَ إِنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِىَّ وَهَذَا أَثْبَتُ حَدِيثٍ عِنْدَهُمْ فِيهِ أَخْبَرَنَاهُ الثِّقَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبُعَ النَّاسِ فَقَسَمَ لَهُمْ رُبُعَ السَّوَادِ فَاسْتَغَلُّوهُ ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنَا شَكَكْتُ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعِى فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ قَدْ سَمَّاهَا لاَ يَحْضُرُنِى ذِكْرُ اسْمَهَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْلاَ أَنِّى قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَكَانَ فِى حَدِيثِهِ وَعَاضَنِى مِنْ حَقِّى فِيهِ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ دِينَارًا وَكَانَ فِى حَدِيثِهِ فَقَالَتْ فُلاَنَةُ شَهِدَ أَبِى الْقَادِسِيَّةَ وَثَبَتَ سَهْمُهُ وَلاَ أُسَلِّمُهُ حَتَّى تُعْطِيَنِى كَذَا وَتُعْطِيَنِى كَذَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. {ت} وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَ اعِيلَ فَذَكَرَ قِصَّةَ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَذَكَرَهَا وَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ وَذَكَرَ أَنَّهَا أُمُّ كُرْزٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا قَالَتْ : وَإِنِّى لَسْتُ أُسَلِّمُ حَتَّى تَحْمِلَنِى عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ وَعَلَيْهَا قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ وَتَمْلأَ كَفَّىَّ ذَهَبًا فَفَعَلَ ذَلِكَ وَكَانَتِ الدَّنَانِيرُ نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ دِينَارًا.