السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ناصر بن الحسين بن محمَّد بن علي بن القاسم بن عمر بن يحيى بن محمَّد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإِمام الشريف أبو الفتح القرشي العمري المروزي النيسابوري. عن عبد الرحمن بن أبي شريح عن أبو القاسم البغوي عن على بن الجعد عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود : لا تقطع اليد إلا فى الدينار أو العشرة دراهم. فكلاهما منقطع
١٧٦٥١- أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. فَكِلاَهُمَا مُنْقَطِعٌ.