السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن سعدان بن نصر عن سفيان عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود : لا جلد إلا فى اثنتين أن يقذف محصنة أو ينفى رجلا من أبيه
١٧٦٠٤- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمَسْعُودِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لاَ جَلْدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً أَوْ يَنْفِىَ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ.