السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع

١٧٥٨١- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقُلْتُ لَهُ بَجَالَةُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مَجْهُولٍ وَلاَ نَعْرِفُ أَنَّ جَزِىَّ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ سَاقَ الْكَلاَمَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ إِلاَّ فِى الْمُوَادِعَيْنِ اللَّذَيْنِ رُجِمَا وَلاَ نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ إِلاَّ مَا رَوَى بَجَالَةُ مِمَّا يُوَافِقُ حُكْمَ الإِسْلاَمِ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا يُوَافِقُ قَوْلَنَا فِى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ لَمْ تُخَالِفَانَا غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ عِنْدَنَا وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ لاَ نَكُونَ مِمَّنْ تَدْعُوهُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِلَى قَبُولِ خَبَرِ مَنْ لاَ يَثْبُتُ خَبَرُهُ بِمَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ. كَذَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِ الْحُدُودِ وَنَصَّ فِى كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلإِمَامِ الْخِيَارُ فِى أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهَدِينَ الَّذِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ إِذَا جَاؤُوهُ فِى حَدٍّ لِلَّهِ وعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) قَالَ فَكَانَ الصَّغَارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ الإِسْلاَمِ وَذَكَرَ فِى هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثَ بَجَالَةَ فِى الْجِزْيَةَ وَقَالَ حَدِيثُ بَجَالَةَ مُتَّصِلٌ ثَابِتٌ لأَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَجُلاً فِى زَمَانِهِ كَاتِبًا لِعُمَّالِهِ وَكَأَنَّ الشَّافِعِىَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَالِ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدٍ وَيُقَالُ ابْنِ عَبْدَةَ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْحُدُودِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ إِنْ كَانَ صَنَّفَهُ بَعْدَهُ وَحَدِيثُ بَجَالَةَ أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فَتَرَكَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِىِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدِيثُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلٌ وَقَابُوسُ بْنُ مُخَارِقٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ فِى كِتَابِ الْقَضَاءِ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِىِّ عَنِ الْحَسَنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.