السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زكريا المزكي عن أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الشيبانى عن محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن الأجلح عن الشعبى عن جىء بشراحة الهمدانية إلى على

١٧٤١٧- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا الأَجْلَحُ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ : جِىءَ بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ إِلَى عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا : وَيْلَكِ لَعَلَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ. قَالَتْ : لاَ. قَالَ : لَعَلَّكِ اسْتَكْرَهَكِ؟ قَالَتْ : لاَ. قَالَ : لَعَلَّ زَوْجُكِ مِنْ عَدُوِّنَا هَذَا أَتَاكِ فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تَدُلِّى عَلَيْهِ يُلَقِّنُهَا لَعَلَّهَا تَقُولُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِى بَطْنِهَا أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ فَضَرَبَهَا مِائَةً وَحَفَرَ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الرَّحْبَةِ وَأَحَاطَ النَّاسُ بِهَا وَأَخَذُوا الْحِجَارَةَ فَقَالَ : لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ إِذًا يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا صُفُّوا كَصَفِّ الصَّلاَةِ صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ جِىءَ بِهَا بِهَا حَبَلٌ يَعْنِى أَوِ اعْتَرَفَتْ فَالإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جِىءَ بِهَا أَوْ رَجُلٍ زَانِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ الإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَرَجَمَ صَفٌّ ثُمَّ صَفٌّ ثُمَّ قَالَ افْعَلُوا بِهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ جَلْدَ الثَّيِّبِ صَارَ مَنْسُوخًا وَأَنَّ الأَمْرَ صَارَ إِلَى الرَّجْمِ فَقَطْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.