١٧٣٤٨- أَخْبَرَنَا الْقَاضِى أَبُو سَعِيدٍ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبُسْتِىُّ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْبَكْرِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِى كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَأَمَرَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ. {ق} قَالَ أَصْحَابُنَا : ضَرْبُ الرَّقَبَةِ وَتَخْمِيسُ الْمَالِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى الْمُرْتَدِّ فَكَأَنَّهُ اسْتَحَلَّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ رُوِىَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَزِيدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ فَقَالاَ : لِبَيْتِ الْمَالِ قَالَ الشَّافِعِىُّ يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَىْءٌ.