السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب فى امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة عن ابن شهاب : نرى فى كل واحد منهم غرة ونرى فى كل جنين قد تبين أنه حبل غرة
الإسناد 2:يونس عن ابن شهاب فى امرأة حامل ضربها رجل فماتت وهى حامل عن فيها دية المرأة وليس لحملها معها إذا هلك بهلاكها دية ولا نعلمه سبق فيها قضاء عن ذلك مالك عن ابن المنذر الكفارة فى الجنين عن عطاء والحسن والنخعى

١٦٨٥٩- قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِى امْرَأَةٍ ضُرِبَتْ فَأَسْقَطَتْ ثَلاَثَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : نَرَى فِى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غُرَّةً وَنَرَى فِى كُلِّ جَنِينٍ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَبَلٌ غُرَّةً. قَالَ يُونُسُ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِى امْرَأَةٍ حَامِلٍ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَمَاتَتْ وَهِىَ حَامِلٌ قَالَ فِيهَا دِيَةُ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لَحَمْلِهَا مَعَهَا إِذَا هَلَكَ بِهَلاَكِهَا دِيَةٌ وَلاَ نَعْلَمُهُ سَبَقَ فِيهَا قَضَاءٌ وَقَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَفَّارَةَ فِى الْجَنِينِ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِىِّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.