١٦٠٨٤- وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلَ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الأَنْطَاكِىُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ» . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ هَذَا يُعْرَفُ بِالْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُسْنَدًا وَغَيْرُ الْهَيْثَمِ يُوقِفُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرُوِّينَا هَذَا التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ مِنَ التَّابِعِينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِىِّ.