١٥٩٨٤- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِىُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَوْلاَ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ لَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا إِذَا جَاءَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ لاَ تَنْكِحُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ. قَالَ : وَبِهَذَا نَقُولُ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا جَاءَ الأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ الأَخِيرِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. {ج} وَرِوَايَةُ خِلاَسٍ عَنْ عَلِىٍّ ضَعِيفَةٌ وَأَبُو الْمَلِيحِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.