السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبى عبيدة عن أرسل عثمان إلى أبى يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت فى الحيضة الثالثة عن إنى أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة عن لا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك
١٥٧٩٤- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ : أَرْسَلَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أُبَىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ راَجَعَهَا حِينَ دَخَلَتْ فِى الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ : إِنِّى أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلاَةُ قَالَ : لاَ أَعْلَمَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلاَّ أَخَذَ بِذَلِكَ.