السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن بشران العدل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن شريح عن عمر عن إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه والله أعلم
١٥٧٦٤- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.