السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جابر بن عبد الله عن إذا أعتقت فى عدتها فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة
١٥٥٧٧- قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ فِى عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.