السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن : محمد بن أبى المعروف المهرجانى الفقيه عن أبو عمرو : إسماعيل بن نجيد عن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله عن Umayya bin Bustam عن Yazid bin Zari' عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن Tawus bin Kaysan عن ابن عباس فى الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول عن فتكون على طلاق جديد ثلاث
١٥٥٣٩- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِىُّ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرَ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ قَالَ : فَتَكُونُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ ثَلاَثٍ. وَرُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.