السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زكريا المزكي عن محمد بن يعقوب الشيباني عن محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبى خالد عن وبرة عن ابن عمر عن إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم تزوجها هو بعد عن تكون على طلاق مستقبل
١٥٥٣٨- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا هُوَ بَعْدُ قَالَ : تَكُونُ عَلَى طَلاَقٍ مُسْتَقْبَلٍ.