السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفرانى عن Asbat bin Muhammad عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن على فى رجل وهب امرأته لأهلها عن إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أملك برجعتها
١٥٤٤٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا فَقَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.