السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفرانى عن Asbat bin Muhammad عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن على فى رجل وهب امرأته لأهلها عن إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أملك برجعتها

١٥٤٤٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا فَقَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.