السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعى حكاية عن شريك عن أبو حَصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله عن الرجل لامرأته استلحقى بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهى تطليقة وهو أحق بهاليس من الرواة: إذا
١٥٤٤١- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حِكَايَةً عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ اسْتَلْحِقِى بِأَهْلِكِ أَوْ وَهَبَهَا لأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.