السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الأردستانى عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد الجوهرى عن على بن الحسن عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أشعث عن الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود عن إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشىء فى الرجل يهب امرأته لأهلها

١٥٤٤٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَىْءٍ فِى الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.