السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الأردستانى عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد الجوهرى عن على بن الحسن عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أشعث عن الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود عن إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشىء فى الرجل يهب امرأته لأهلها
١٥٤٤٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَىْءٍ فِى الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا.