١٥٣٣٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الأَخْرَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ : «لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ بُنْدَارٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَطَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهِىَ تَحْتَمِلُ وَاحِدَةً وَتَحْتَمِلُ الثَّلاَثَ فَسَأَلَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِيَّتِهِ وَأَحْلَفَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ نَعْلَمْهُ نَهَى أَنْ يُطَلِّقَ الْبَتَّةَ يُرِيدُ بِهَا ثَلاَثًا وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا.