١٥٣٣٠- وَاحْتَجَّ الشَّافِعِىُّ أَيْضًا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِىَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى اللِّعَانِ. قَالَ سَهْلٌ : فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِى الْكِتَابِ فَقَدْ طَلَّقَ عُوَيْمِرٌ ثَلاَثًا بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَنَهَاهُ عَنْهُ. وَقَالَ : إِنَّ الطَّلاَقَ وَإِنْ لَزِمَكَ فَأَنْتَ عَاصٍ بِأَنْ تَجْمَعَ ثَلاَثًا فَافْعَلْ كَذَا. {ق} قَالَ الشَّيْخُ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ : «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» . وَلَيْسَ ذَلِكَ فِى رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَلاَ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ فِى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثَلاَثًا فَلَمَ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ.