السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو العباس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بكر عن حميد الطويل عن أنس عن إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم فإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاثة أيام ثم يقسم
١٥١٦٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ ثُمَّ يَقْسِمُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يَقْسِمُ.