١٤٧٩٧- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى حَدِيثِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ هَذَا الاِخْتِلاَفُ الَّذِى ذَكَرَهُ الشَّافِعِىُّ لَكِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَاهُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِى بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَدْ سُمِّىَ فِيهِ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ وَهُوَ صَحَابِىُّ مَشْهُورٌ.