السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن (ع) سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي والد أشعث عن أربع لا تجوز فى بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمى جاز : الجنون والجذام والبرص والقرن
١٤٦١١- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ : أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِى بَيْعٍ وَلاَ نِكَاحٍ إِلاَّ أَنْ يُسَمِّىَ فَإِنْ سُمِّىَ جَازَ : الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْقَرْنُ.