١٤٥٦٢- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ فَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» . قِيلَ : نِسَاءٌ تَمَتَّعَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ثُمَّ فَارَقُوهُنَّ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيَراثُ» . {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِىُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.