السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر عن المحاربى عن ليث عن الحكم عن اجتمع أصحاب
١٤٢٧٢- أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. جماع أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ الإِمَاءِ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ وَغَيْرِ ذَلِكَ