السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب
١٤١٦٨- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا» . هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لاَ يَكُونُ نِكَاحُ وَلِيَّيْنَ مُتَكَافِئًا حَتَّى يَكُونَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا إِلاَّ بِوِكَالَةٍ مِنْهُمَا مَعَ تَوْكِيلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىَّ فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ.