السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن على بن عمر عن أبو بكر النيسابورى عن أحمد بن منصور عن يزيد بن أبى حكيم عن سفيان عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على عن لا نكاح إلا بإذن ولى فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولى فنكاحه باطل
١٤٠١٧- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِىٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِىٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.