السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن على بن عمر عن أبو بكر النيسابورى عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن Bkyr bin 'Abdullah عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان
١٤٠١١- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِى الرَّأْى مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.