السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن إبراهيم بن مرزوق عن أبو داود عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن زياد الأعلم عن الحسن فى الرجل يوصى بالحج أو بالزكاة عن هو من جميع المال
١٢٩٧٧- قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يُوصِى بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ قَالاَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ فَهِىَ مِنَ الثُّلُثِ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَ ذَلِكَ وَبِقَوْلِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِىِّ نَقُولُ حَيْثُ قَالُوا : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.