السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وابن طاوس عن أبيه عن إذا أوصى الرجل بشىء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال
١٢٩٧٦- قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَىْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا حَجٍّ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.