السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ناصر بن الحسين بن محمَّد بن علي بن القاسم بن عمر بن يحيى بن محمَّد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإِمام الشريف أبو الفتح القرشي العمري المروزي النيسابوري. عن الشريحى عن أبو القاسم البغوي عن على بن الجعد عن زهير عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن الحارث عن على عن لأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك
١٢٩٥٢- أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الشُّرَيْحِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لأَنْ أُوْصِىَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَوْصِىَ بِالثُّلُثِ فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ.