السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن على الأصبهانى عن إبراهيم بن عبد الله عن إسماعيل بن إبراهيم القطان عن الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش

١٢٨١٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلإخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مَا بَقِىَ وَلاَ يُوَرِّثُ أَخًا لأُمٍّ وَلاَ أُخْتًا لأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا وَلاَ يُقَاسِمُ بِهِمْ وَكَانَ يُقَاسِمُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا وَإِذَا كَانَ أَخًا لأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَمَا بَقِىَ كَانَ لِلإِخْوَةِ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ وَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتَانِ وَجَدٌّ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغْنَ خَمْسًا فَإِذَا بَلَغْنَ خَمْسًا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَمَا بَقِىَ فَلِلأَخَوَاتِ فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ أُمٍّ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ وَمَا بَقِىَ قَاسَمَ الإِخْوَةَ وَالأَخَوَاتِ فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِىَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِىَ وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِىَ قَاسَمَ وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ قَاسَمَ وَفِى الأَكْدَرِيَّةِ إِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ثُمَّ ضَرَبَهَا فِى ثَلاَثَةٍ فَكَانَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَأَعْطَى الزَّوْجَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ وَأَعْطَى الأُمَّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ وَأَعْطَى الْجَدَّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ وَأَعْطَى الأُخْتَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.