السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن على الأصبهانى الحافظ عن إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني عن إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان عن الحسن بن عيسى عن جرير عن المغيرة

١٢٧٤٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِهِ فِى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ : إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَرَكَ ثَلاَثَةَ بَنِينَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا لِلصُّلْبِ وَتَرَكَ بَنِى ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ نَسَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ وَاحِدٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ فَلَيْسَ لاِبْنِ الاِبْنِ شَىْءٌ وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَأَسْفَلَ مِنْهُ ابْنُ ابْنٍ وَبَنَاتُ ابْنِ أَسْفَلَ فَلَيْسَ لِلَّذِى أَسْفَلَ مِنَ ابْنِ الاِبْنِ مَعَ الأَعْلَى شَىْءٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لاِبْنِ الاِبْنِ مَعَ الاِبْنِ شَىْءٌ. قَالَ : وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَلَمْ يَتِرَكْ أَحَدًا غَيْرَهُ فَلَهُ الْمَالُ وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَتَرَكَ ابْنًا فَلِلأَبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِىَ فَلِلاِبْنِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَلَمْ يَتْرُكِ ابْنًا فَابْنُ الاِبْنِ بِمَنْزِلَةِ الاِبْنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.