السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضى عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبى الزناد عن أبيه

١١٩٣٨- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ فِى الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِى دَارٍ فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ قَالُوا : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا وَكَانُوا يَقُولُونَ فِى النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالاً فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَالْوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِى الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ إِذَا كَانَ الْمَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعْ فِيهِ الْحُدُودُ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَزْمِىِّ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.