١١٨٨١- قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلاَصُ بِشَىْءٍ مَنْ بَاعَ مَا َ يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِى الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ وَلاَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ. {ت} وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَرَطَ الْخَلاَصَ فَهُوَ أَحْمَقُ سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلاَصُ بِشَىْءٍ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ عَلِىٍّ وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلاَصِ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِى الْحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم .