١١٤٣٦- قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنْتَ أَخْبَرْتَنِى عَنْ أَبِى يُوسُفَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ : أَنَّ بَنِى عَمٍّ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَتَوُا وَادِيًا فَصَنَعُوا شَيْئًا فِى إِبِلِ رَجُلٍ قَطَعُوا بِهِ لَبَنَ إِبِلِهِ وَقَتَلُوا فِصَالَهَا فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرَضِىَ بِحُكْمِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَكَمَ أَنْ يُعْطَى بِوَادِيهِ إِبِلاً مِثْلَ إِبِلِهِ وَفِصَالاً مِثْلَ فِصَالِهِ فَأَنْفَذَ ذَلِكَ عُثْمَانُ فَتَرْوِى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ يَقْضِى فِى حَيَوَانٍ بِحَيْوَانٍ مِثْلَهُ دِينًا لأَنَّهُ إِذَا قَضَى بِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأُعْطِيَهُ بِوَادِيهِ كَانَ دَيْنًا وَتُرِيدُ أَنْ تَرْوِىَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِهِ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنِ الْمَسْعُودِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أُسْلِمَ لِعَبْدِ اللَّهِ فِى وُصَفَاءَ أَحَدُهُمْ أَبُو زِيَادَةَ أَوْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلاَنَا وَتَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَجَازَ السَّلَمَ فِى الْحَيَوَانِ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم .