السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك : أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل عن لا بأس بذلك
١١٤٢٩- قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.