١١١١٥- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ : قَدْ تَكُونَ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى الْعَطَاءِ لأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَهَذَا مَا لاَ نُجِيزُهُ لاَ أَنَّهَا عَابَتْ عَلَيْهَا مَا اشْتَرَتْ بِنَقْدٍ وَقَدْ بَاعَتْهُ إِلَى أَجْلٍ وَلَوِ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى شَىْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِيهِ شَيْئًا وَقَالَ غَيْرُهُ خِلاَفَهُ كَانَ أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ الَّذِى مَعَهُ الْقِيَاسُ وَالَّذِى مَعَهُ الْقِيَاسُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّا لاَ نُثْبِتُ مِثْلَهُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ لاَ يَبِيعُ إِلاَّ مَا يَرَاهُ حَلاَلاً وَلاَ يَبْتَاعُ إِلاَّ مِثْلَهُ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً بَاعَ شَيْئًا أَوِ ابْتَاعَهُ نُرَاهُ نَحْنُ مُحَرَّمًا وَهُوَ يَرَاهُ حَلاَلاً لَمْ نَزْعُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْبِطُ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا.