١٠٣٢١- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ حِكَايَةً عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ فِيمَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ قَالَ : يَضْرِبُ بِقَدْرِهِنَّ نُوقًا قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَزْلَقَتْ مِنْهُنَّ نَاقَةٌ قَالَ : فَإِنَّ مِنَ الْبَيْضِ مَا يَكُونُ مَارِقًا. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ : لَسْنَا وَلاَ إِيَّاهُمْ يَعْنِى الْعِرَاقِيِّينَ وَلاَ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ يَأْخُذُ بِهَذَا يَقُولُ : يَغْرَمُ ثَمَنَهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى كِتَابِ الْمَنَاسِكِ رَوَوْا هَذَا عَنْ عَلِىٍّ مِنْ وَجْهٍ لاَ يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ وَلِذَلِكَ تَرَكْنَاهُ بِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَىْءٌ لَمْ يَجْزِهِ بِمُغَيَّبٍ يَكُونُ وَلاَ يَكُونُ وَإِنَّمَا يَجْزِيهِ بِقَائِمٍ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : لَيْسَ فِيمَا أَوْرَدَهُ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ عَلِىٍّ وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِىَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ سَائِلَهُ إِلَى صِيَامِ يَ وْمٍ أَوْ إِطْعَامِ مِسْكِينٍ.