١٠٢٣٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا قَالَ : يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ إِلْقَاؤُهُ فَسَادٌ قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ أَيُّوبُ يُعْجِبُهُ قَوْلَ عَمْرٍو هَذَا. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَأْكُلُهُ وَعَن عَطَاءٍ : لاَ يَأْكُلُهُ الْحَلاَلُ. وَعَنْ عَطَاءٍ : إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا فِى الصَّيْدِ يُذْبَحُ بِمَكَّةَ لاَ يُؤْكَلُ قِيلَ : فَما يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : يُطْرَحُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ. وَفِى رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُذْبَحَ الصَّيْدُ الَّذِى يُصَادُ فِى الْحِلِّ فِى الْحَرَمِ . وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ كَرِهُوا ذَبْحَ الصَّيْدِ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُدْخَلَ بِهِ مَذْبُوحًا. وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْحَلاَلُ فِى الْحَرَمِ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ كَمَا يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ وَالْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ فِى الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.