السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ناصر بن الحسين بن محمَّد بن علي بن القاسم بن عمر بن يحيى بن محمَّد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإِمام الشريف أبو الفتح القرشي العمري المروزي النيسابوري. عن أبو محمد : عبد الرحمن بن أبى شريح عن أبو القاسم البغوي عن على بن الجعد عن شعبة عن الحكم عن مقسما فى الذى يصيب الصيد لا يكون عنده جزاؤه عن يقوم الصيد دراهم وتقوم الدراهم طعاما فيصوم لكل نصف صاع يوما
الإسناد 2:شعبة عن لى أبان وأبو مريم إنه

١٠١٨٥- وَأَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مِقْسَمًا فِى الَّذِى يُصِيبُ الصَّيْدَ لاَ يَكُونُ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ قَالَ : يُقَوَّمُ الصَّيْدُ دَرَاهِمَ وَتُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا فَيَصُومُ لِكُلِ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا. قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ لِى أَبَانُ وَأَبُو مَرْيَمَ إِنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِى أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ كَذَا فِى رِوَايَةِ شُعْبَةَ تَقْوِيمُ الصَّيْدَ وَفِى رِوَايَةِ مَنْصُورٍ يُقَوَّمُ الْجَزَاءُ وَمَنْصُورٌ أْحَسَنُهُمَا سِيَاقَةً لِلْحَدِيثِ. {ت} وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ عَدَلَ فِى الْجَزَاءِ إِذَا كَانَتْ شَاةً صِيَامَ يَوْمٍ بِإِطْعَامِ مِسْكِينَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً صِيَامَ يَوْمٍ بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَقَالَ مُدٌّ مُدٌّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.