٩١٣٨- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ جَابِرٌ : عَلَى يَدَىَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ فِى الْحَدِيثِ : فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ. {ق} وَفِى ذَلِكَ دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْىَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِى بَيَّنَهُ فِى الْحَدِيثِ قَبْلَهُ.