السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد : عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن مرقع الأسدى عن أبى ذر عن لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد
٨٩٩٥- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُرَقَّعٍ الأَسَدِىِّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ أَنْ يَفْسَخَ حَجَّهُ إِلَى عُمْرَةٍ إِلاَّ لِلرَّكْبِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً.