٧٨٦٨- قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : يُزَكِّى الرَّجُلُ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ لأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَنْكِحُ فِيهِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : وَالظَّوَاهِرُ الَّتِى وَرَدَتْ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِى الأَمْوَالِ تَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ فِى الْجَدِيدِ وَكَانَ يَقُولُ حَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِى الْمَالِ وَقَوْلُهُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الشَّهْرُ الَّذِى إِذَا مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ كَمَا يُقَالُ : شَهْرُ ذِى الْحِجَّةِ وَإِنَّمَاالْحِجَّةُ بَعْدَ مُضِىِّ أَيَّامٍ مِنْهُ أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْكَلاَمِ أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَذَكَرَهُ.