السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٨٦١- وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مِنْدِلٌ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِى مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ.