٧٦٧٠- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَى عَمَرَّدُ أَنَّ حَىَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى قَالَ : ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا أُنْثَى بِمَائَةِ قَلُوصٍ فَبَدَا لَهُ فَنَدِمَ الْبَائِعُ فَأَتَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ يَعْلَى وَأَخَاهُ غَصَبَانِى فَرَسِى فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ : أَنِ الْحَقْ بِى فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ قَالَ : مَا عَلِمْتُ فَرَسًا قَبْلَ هِذِهِ بَلَغَ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ : فَنَأَخْذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَلاَ نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا قَالَ فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا. {ق} وَقَدْ رُوِّينَا فِى الْبَابِ قَبْلَهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ حِينَ أَحَبَّهُ أَرْبَابُهَا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنْ صَحَّتْ تَكُونُ مَحْمُولَةً عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِتَأتَّفِقَ الرِّوَايَاتُ وَلاَ تَخْتَلِفَ وَحَدِيثُ عِرَاكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مَا رُوِىَ فِى ذَلِكَ وَهُوَ يَقْطَعُ بِنَفْىِ الصَّدَقَةِ عَنْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. جماع أبواب زَكَاةِ الثِّمَارِ