السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن على بن عمر عن إبراهيم بن حماد عن أحمد بن عبيد الله العنبرى عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول
٧٥٧٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يُحَولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.