السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن بشران العدل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن الحارث بن أبى أسامة عن يزيد بن هارون عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى - يعنى أبا الرجال

٧٥١١- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِى أُسَامَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِىُّ - يَعْنِى أَبَا الرِّجَالِ - قَالَ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الصَّدَقَاتِ ، وَكِتَابَ عُمَرَ فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى الصَّدَقَاتِ وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الصَّدَقَاتِ مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُسِخَا لَهُ فَحَدَّثَنِى عَمْرٌو : أَنَّهُ طَلَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْسَخَ لَهُ مَا فِى ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ فَنُسِخَ لَهُ فَذَكَرَ صَدَقَةَ الإِبِلِ مِنْ خَمْسٍ إِلَى مِائَتَيْنِ كَمَا مَضَى فِى الْحَدِيثِ قَبْلَهُ وَزَادَ فَقَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرًا فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ» . ثُمَّ ذَكَر الْحَدِيثَ فِى ذِكْرِ فَرِيضَتِهَا كُلَّمَا زَادَتْ عَشْرًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ قَالَ : «فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا سِتُّ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ فَمِنْ أَىِّ هَذَيْنِ السِّنِينَ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ أَخَذَ ، فَإِذَا زَادَ الإِبِلُ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا فِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلاَ يَأْخُذُ مِمَّا دُونَ الْعَشْرِ شَيْئًا» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.